العودة   صور فساتين | منتديات | منتديات عطر الغرام > :: الأقســام العامــــه :: > الحقوق الشرعيه والقانونيه


الحقوق الشرعيه والقانونيه القانون . القوانين , القوانين الشرعيه , قضيه , قضايا ,انظمه , نظام , نظم , شريعه , محكمه , محاكم , محكمة , القوانين الدوليه , قانون الدول , قانون الدوله , السعوديه , مصر , لبنان , سوريا , الاردن , الامارات , المغرب , امريكا ,اليمن , تونس , الجزائر


حصانه الدولة

الحقوق الشرعيه والقانونيه


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-01-2008   #1 (permalink)
محاميه ومشرفة منتدى الحقوق الشرعيه
 
الصورة الرمزية المحاميه سادن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 1,628
المحاميه سادن is an unknown quantity at this point
027 حصانه الدولة

كلنا يسمع للدولة حصانة وللنائب حصانة وللوزير حصانة فما هي حصانة الدولة ومعاييرها ؟
حصانة الدولة بين الإشكالية والمعايير

تتجلى حصانة الدولة بشكل عام بنوعين أساسيين هما:-

1- الحصانة القضائية الجزائية والمدنية والإدارية: -

- يقول شارل روسو عن حصانة الدولة القضائية يشير إلى تقييد صلاحية المحاكم المحلية الداخلية الذي يحمله القانون الدولي، والذي يضع نوعاً ما الدول الأجنبية خارج هذه الصلاحية والعلاقة بين الحصانة القضائية وعدم الصلاحية والسلطة القضائية والدفع بعدم قبول الدعوى.

يقول فايز الحاج شاهين، عن الحصانة القضائية مرتبطة بإمكانية مثول الأجانب أمام المحاكم الوطنية وتعني أنه يحق للدولة الأجنبية المستفيدة من الحصانة ألا تمثل أمام المحاكم الوطنية وأن ترفض ولايتها وسلطتها.

2- حصانة التنفيذ: -

فإنها تعني عدم إمكانية اتخاذ أية إجراءات أو تدابير تنفيذية من قبل الدولة الوطنية لتنفيذ أي حكم يكون قد صدر من محاكمتها إزاء الدولة الأجنبية التي تنازلت مسبقاً عن حصانتها القضائية بإرادتها و تعتبر حصانة التنفيذ مستقلة وقائمة بذاتها ومنفصلة عن الحصانة القضائية.

يقول روسو:" إن حصانة التنفيذ تكمن في استبعاد طرق التنفيذ (من حجز وتوقيف وحراسة ومراقبة) إزاء الدولة الأجنبية.

*يقول د.فايز شاهين: أنه يستنتج أربعة معايير مختلفة لجأت إليها المحاكم وتدور حول معيار التفريق بين الأعمال التي تستفيد والتي لا تستفيد من الحصانة القضائية:-

1- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار شكلي، بمعنى أن الدولة الأجنبية لا تستفيد من الحصانة القضائية إلا إذا كان الأسلوب والشكل المتبعان مختلفين عن الأسلوب والشكل المعتمدين في حقل التعامل الخاص.

2- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار قصدي مستمد من الغاية التي لأجلها عاقدت الدولة الأجنبية أو من وجهة تخصيص العمل موضوع النزاع.

3- فئة القرارات التي لا تكتفي بواحد من المعيارين أعلاه بل تشترط توفرهما معاً.

*و هذا المعيار يسميه د.شاهين المعيار الجمعي والأسباب التي تبرره حسب رأيه:-

أ‌- أنه يصيب في الاتجاه العام القاضي بتطبيق ميدان الحصانة القضائية.

ب‌- أنه يحمي المواطن الذي يتعامل مع الدولة الأجنبية على اعتبار أن تخصيص العمل لتلببية حاجة المرفق العام ووجود البند الشاذ أثناء العملية التعاقدية.

ت‌- انه لا ينزع بصورة مطلقة الحماية عن الدولة الأجنبية على اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى متمتعة في مطلق حالة بحصانة التنفيذ.

*معيار المساواة في المعاملة بين الدولة الأجنبية والوطنية: -

يقول د. رياض على وجوب معاملة الدولة الأجنبية نفس المعاملة التي يتعامل بها القاضي الوطني دولته ذاتها، وبعبارة أخرى يتعين على القاضي ألا يخص الدولة الأجنبية بمعاملة تختلف عن تلك التي عامل بها دولته وذلك في حين أن إعفاء الدولة الأجنبية من الخضوع للقضاء الوطني يرجع إلى اعتبارات تتصل بكيان المجتمع الدولي بأسره.

*معيار التناسق القانوني:-

يقوم هذا المعيار على التناسق بين النظم القانونية للدولة الأجنبية والدولة الوطنية في تحديد وظائف الدولة ويقترح د. رياض عن تحديد الحصانة الدولة القضائية يجب أن تتم وفقاً للأساس الذي تقوم عليه مختلف حلول القانون الدولي الخاص في الفكر الحديث فالحلول التي يضعها هذا القانون تقوم الآن على تحقيق التناسق بين النظم القانونية المختلفة أو على فكرة التعايش المشترك بين الدول.

*المعيار الوظيفي:-

واقترح المعيار الوظيفي الذي يقوم على مفهوم السيادة والاستقلال لتقرير حصانة الدولة حيث تعتبر بموجبه حصانة الدولة حصانة مطلقة سواء تعلق الأمر بالمسائل الجنائية أم بالمسائل الإدارية والمدنية باعتبار أن مفهوم السيادة والاستقلال يمنع خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى مساوية لها، وإذا كان لا بد من خضوع الدولة الأجنبية لسلطة أو سلطان آخر فيجب أن يكون هذا الخضوع مرتبطاً مباشرة بسيادة القانون الدولي وبمبدأ التعايش السلمي والودي المشترك بين الدول، وبمعنى آخر تتمتع الدولة الأجنبية بسيادة مطلقة وبالتالي بحصانة مطلقة ما دامت خاضعة للقانون الدولي، وإذا ارتكبت أعمالاً غير مشروعة فالمسؤولية الدولية تترتب على الدولة المخالفة ويترتب بالتالي التعويض المناسب.

*و قد برزت حصانة الدولة القضائية باعتبارها حصانة مطلقة من خلال الحصانة القضائية التي يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بموجب المادة رقم 31 من اتفاقية فيينا لعام 1961 وذلك على الشكل التالي: -

1- أكدت هذه المادة على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية جزائية مطلقة.

2- أكدت على حصانة قضائية مدنية وإدارية مطلقة على جميع الأعمال التي يقوم بها نيابة عن دولته وتدخل في أغراض البعثة أما الأعمال الخاصة بالمبعوث والتي لا تدخل في أغراض البعثة ولا يقوم بها نيابة عن دولته فلا تشملها الحصانة وبالتالي يخضع المبعوث للقضاء الوطني.

و من هذا المنطلق تصبح الحصانة القضائية المطلقة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية وأعضاؤها بناء على المعيار أو المفهوم الوظيفي مدخلاً وركناً أساسياً لفهم حصانة الدولة القضائية المطلقة، باعتبار أن الاتفاقيات الدبلوماسي أكدت على أن البعثة بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها.

يتبــــــــــــــــــــــــــــع :thumbup:
__________________
المحاميه سادن غير متصل   رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


منتديات


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 12:53 AM.